بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ كَفَنَ الْمَيِّتِ وَمَؤُونَتَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِالْمَعْرُوفِ
( 6877 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ حِينَ أَمُوتُ وَأُخَلِّفُ عَشَرَةَ أَوَاقٍ إِلَّا فِي ثَمَنِ كَفَنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ .
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ كَفَنَ الْمَيِّتِ وَمَؤُونَتَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِالْمَعْرُوفِ
( 6877 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ حِينَ أَمُوتُ وَأُخَلِّفُ عَشَرَةَ أَوَاقٍ إِلَّا فِي ثَمَنِ كَفَنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ .