بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَامِّ لَبُوسِ النَّاسِ
( 6912 - أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ الدَّارَبُرْدِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رُمِيَ رَجُلٌ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَامِّ لَبُوسِ النَّاسِ
( 6912 - أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ الدَّارَبُرْدِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رُمِيَ رَجُلٌ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .