7416 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ [4/104] عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
7416 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ [4/104] عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .