بَابُ مَنْ قَالَ : يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ
ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ ، وَفِي الْبُيُوعِ ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنَ الْخَارِصِ ، وَيُقَدِّرُ مَا يَرَى ، قَالَ : وَذَكَرَ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ : لَا تَخْرُصُوا الْعَرَايَا ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ فُطَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَخْرُصُ الْعَرَايَا ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ الشَّيْخُ : وَهُمَا مُرْسَلَانِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ
.
7535 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ .
بَابُ مَنْ قَالَ : يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ
ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ ، وَفِي الْبُيُوعِ ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنَ الْخَارِصِ ، وَيُقَدِّرُ مَا يَرَى ، قَالَ : وَذَكَرَ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ : لَا تَخْرُصُوا الْعَرَايَا ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ فُطَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَخْرُصُ الْعَرَايَا ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ الشَّيْخُ : وَهُمَا مُرْسَلَانِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ
.
7535 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ .