بَابُ مَا وَرَدَ فِي إِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ
7623 - 6700 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقْكُمْ [4/137] إِلَّا عَنْ رِضًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يُوَفُّوهُ طَائِعِينَ ، وَلَا يَلْوُوهُ لَا أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ ، فَبِهَذَا يَأْمُرُهُمْ ، وَيَأْمُرُ الْمُصَدِّقَ . وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ مُحْتَمَلٌ ، لَوْلَا مَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ .
بَابُ مَا وَرَدَ فِي إِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ
7623 - 6700 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقْكُمْ [4/137] إِلَّا عَنْ رِضًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يُوَفُّوهُ طَائِعِينَ ، وَلَا يَلْوُوهُ لَا أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ ، فَبِهَذَا يَأْمُرُهُمْ ، وَيَأْمُرُ الْمُصَدِّقَ . وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ مُحْتَمَلٌ ، لَوْلَا مَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ .