8431 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَمِيلٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ : خَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ ، وَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ . وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يَحْمِلُ فِي هَذَا اللَّفْظِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيِّ هَذَا ، وَيَزْعُمُ : أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُهُ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ حَدَّثَ بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .
8431 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَمِيلٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ : خَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ ، وَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ . وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يَحْمِلُ فِي هَذَا اللَّفْظِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيِّ هَذَا ، وَيَزْعُمُ : أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُهُ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ حَدَّثَ بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .