8780 - ( مِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطَّابَرَانِيُّ بِهَا ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ " . فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ : فَلَبِسْتُ ثِيَابِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : قُومِي عَنِّي فَقُلْتُ : أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مَعَ هَذَا حَدِيثَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ، ثُمَّ فَرَّقَ بِذَلِكَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَبَيْنَ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ .
8780 - ( مِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطَّابَرَانِيُّ بِهَا ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ " . فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ : فَلَبِسْتُ ثِيَابِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : قُومِي عَنِّي فَقُلْتُ : أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مَعَ هَذَا حَدِيثَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ، ثُمَّ فَرَّقَ بِذَلِكَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَبَيْنَ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ .