8939 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ ، سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ انْقَطَعَ عَنِّي ، فَلَمَّا تَرَكْتُ عَادَ إِلَيَّ يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ .
وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَرَوَاهُ هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْمُتْعَةِ وَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ فِي الْمُتْعَةِ وَكَذَلِكَ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ فِي الْمُتْعَةِ وَفِي
[5/15]
رِوَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، قَالَ : اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ .
وَقَصْدُهُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بَيَانُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَقَوْلُهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ الرَّاوِي حَفِظَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذْنَهُ فِيهِ ، وَأَمْرَهُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
8939 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ ، سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ انْقَطَعَ عَنِّي ، فَلَمَّا تَرَكْتُ عَادَ إِلَيَّ يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ .
وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَرَوَاهُ هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْمُتْعَةِ وَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ فِي الْمُتْعَةِ وَكَذَلِكَ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ فِي الْمُتْعَةِ وَفِي
[5/15]
رِوَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، قَالَ : اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ .
وَقَصْدُهُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بَيَانُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَقَوْلُهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ الرَّاوِي حَفِظَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذْنَهُ فِيهِ ، وَأَمْرَهُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .