|
|
|||||||||||||
|
8967 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ
(1)
يَقُولُ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا . قَالَ جَابِرٌ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ . وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ .
وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( نضرة )
8967 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ
(1)
يَقُولُ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا . قَالَ جَابِرٌ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ . وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ .
وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( نضرة ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
