8980 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ (1) ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْإِحْلَالِ بِالْعُمْرَةِ ، وَخُطْبَتِهِ وَقَوْلِهِ : وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ [5/24] أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ كَمَا حَلُّوا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَمَنْ وَجَدَ هَدْيًا فَلْيَنْحَرْ " ، قَالَ : فَكُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

(1) كذا في الطبعة الهندية وأشار المحقق إلى اختلاف في النسخ الخطية ، والصواب : ( أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ) كما عند المصنف في الصغرى ومستدرك الحاكم ، والله أعلم .
8980 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ (1) ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْإِحْلَالِ بِالْعُمْرَةِ ، وَخُطْبَتِهِ وَقَوْلِهِ : وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ [5/24] أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ كَمَا حَلُّوا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَمَنْ وَجَدَ هَدْيًا فَلْيَنْحَرْ " ، قَالَ : فَكُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

(1) كذا في الطبعة الهندية وأشار المحقق إلى اختلاف في النسخ الخطية ، والصواب : ( أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ) كما عند المصنف في الصغرى ومستدرك الحاكم ، والله أعلم .