9060 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى : الدَّيْرَعَاقُولِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رِيحَ طِيبٍ ، وَهُوَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَهُمْ حُجَّاجٌ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ ؟ قَالَ : شَيْءٌ طَيَّبَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَعَمْرِي أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَرْجِعَنَّ إِلَيْهَا حَتَّى تَغْسِلَهُ فَوَاللهِ لَأَنْ أَجِدَ مِنَ الْمُحْرِمِ رِيحَ الْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجِدَ مِنْهُ رِيحَ الطِّيبِ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَرَجَعَ عَنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ كَيْلَا يَغْتَرَّ بِهِ الْجَاهِلُ ، فَيَتَوَهَّمَ أَنَّ ابْتِدَاءَ الطِّيبِ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ كَمَا قَالَ لِطَلْحَةَ فِي الثَّوْبِ الْمُمَشَّقِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
9060 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى : الدَّيْرَعَاقُولِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رِيحَ طِيبٍ ، وَهُوَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَهُمْ حُجَّاجٌ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ ؟ قَالَ : شَيْءٌ طَيَّبَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَعَمْرِي أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَرْجِعَنَّ إِلَيْهَا حَتَّى تَغْسِلَهُ فَوَاللهِ لَأَنْ أَجِدَ مِنَ الْمُحْرِمِ رِيحَ الْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجِدَ مِنْهُ رِيحَ الطِّيبِ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَرَجَعَ عَنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ كَيْلَا يَغْتَرَّ بِهِ الْجَاهِلُ ، فَيَتَوَهَّمَ أَنَّ ابْتِدَاءَ الطِّيبِ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ كَمَا قَالَ لِطَلْحَةَ فِي الثَّوْبِ الْمُمَشَّقِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .