9522 - قَالَ الشَّيْخُ . أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي الطَّوَافَيْنِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . ( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : لَقِيتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ هُوَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقُلْتُ : هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ لَوْ كُنْتَ بَدَأْتَ بِالْعُمْرَةِ . قُلْتُ : كَيْفَ أَفْعَلُ إِذَا أَرَدْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَأْخُذُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَتُفِيضُهَا عَلَيْكَ ثُمَّ تُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا ثُمَّ تَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَتَسْعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ وَلَا يَحِلُّ لَكَ حَرَامٌ دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ ، قَالَ مَنْصُورٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ قَالَ : مَا كُنَّا نُفْتِي إِلَّا بِطَوَافٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا الْآنَ فَلَا تَفْعَلْ . كَذَا رُوِيَ عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ .
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ السَّعْيَ ، وَكَذَلِكَ شُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا مَجْهُولٌ ، فَإِنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ طَوَافَ الْقُدُومِ وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ ، وَأَرَادَ سَعْيًا وَاحِدًا عَلَى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَصَاحِبَاهُ فَلَا يَكُونُ لِرِوَايَةِ جَعْفَرٍ مُخَالِفًا ، وَقَدْ رُوِيَ بِأَسَانِيدَ ضِعَافٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا قَدْ ذَكَرْتُهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَمَدَارُ ذَلِكَ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، وَحَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَعِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَحَمَّادِ
[5/109]
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكُلُّهُمْ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِمَّا رَوَوْهُ مِنْ ذَلِكَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
9522 - قَالَ الشَّيْخُ . أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي الطَّوَافَيْنِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . ( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : لَقِيتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ هُوَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقُلْتُ : هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ لَوْ كُنْتَ بَدَأْتَ بِالْعُمْرَةِ . قُلْتُ : كَيْفَ أَفْعَلُ إِذَا أَرَدْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَأْخُذُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَتُفِيضُهَا عَلَيْكَ ثُمَّ تُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا ثُمَّ تَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَتَسْعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ وَلَا يَحِلُّ لَكَ حَرَامٌ دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ ، قَالَ مَنْصُورٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ قَالَ : مَا كُنَّا نُفْتِي إِلَّا بِطَوَافٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا الْآنَ فَلَا تَفْعَلْ . كَذَا رُوِيَ عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ .
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ السَّعْيَ ، وَكَذَلِكَ شُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا مَجْهُولٌ ، فَإِنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ طَوَافَ الْقُدُومِ وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ ، وَأَرَادَ سَعْيًا وَاحِدًا عَلَى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَصَاحِبَاهُ فَلَا يَكُونُ لِرِوَايَةِ جَعْفَرٍ مُخَالِفًا ، وَقَدْ رُوِيَ بِأَسَانِيدَ ضِعَافٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا قَدْ ذَكَرْتُهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَمَدَارُ ذَلِكَ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، وَحَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَعِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَحَمَّادِ
[5/109]
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكُلُّهُمْ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِمَّا رَوَوْهُ مِنْ ذَلِكَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .