9640 - وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ ؛ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رَفَعَ ، وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ تَرَكَ .
وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْعَبْسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ لِي : مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ أَطْوَلَ مِنْ ثَبِيرٍ .
أَخْبَرَنِي بِهَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُمَا .
وَذَكَرَ حَدِيثَ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ جَمْعٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْزِلَ .
9640 - وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ ؛ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رَفَعَ ، وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ تَرَكَ .
وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْعَبْسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ لِي : مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ أَطْوَلَ مِنْ ثَبِيرٍ .
أَخْبَرَنِي بِهَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُمَا .
وَذَكَرَ حَدِيثَ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ جَمْعٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْزِلَ .