بَابٌ فِي تَفْسِيرِ بَيْعِ الْخِيَارِ
حَدِيثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ هُوَ التَّخْيِيرُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ ، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا .
10565 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، ثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُعَدِّلُ بِحَلَبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيَّ ، ثَنَا حُسَيْنٌ ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُّوذِيَّ ، ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ .
( . وَرُوِيَ ) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ تَارَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ ، وَتَارَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ ، وَكِلَاهُمَا مَعَ الْأَوَّلِ ضَعِيفٌ لِانْقِطَاعِ ذَلِكَ ، فَإِنْ صَحَّ فَالْمُرَدُ بِهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ قَطْعُ الْخِيَارِ ، فَلَا يَكُونُ لَهُمَا بَعْدَ الصَّفْقَةِ خِيَارٌ وَبَيْعٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ قَطْعُ الْخِيَارِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى تَضْعِيفِ الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ وَأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ قَطْعِ الْخِيَارِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْعِ الْخِيَارِ إِمَّا التَّخْيِيرُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ خِيَارُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَلَا يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِالتَّفَرُّقِ لِمَكَانِ الشَّرْطِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - التَّخْيِيرَ بَعْدَ الْبَيْعِ ، إِلَّا أَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الْخِيَارِ وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ . وَالَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ
. -
بَابٌ فِي تَفْسِيرِ بَيْعِ الْخِيَارِ
حَدِيثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ هُوَ التَّخْيِيرُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ ، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا .
10565 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، ثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُعَدِّلُ بِحَلَبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيَّ ، ثَنَا حُسَيْنٌ ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُّوذِيَّ ، ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ .
( . وَرُوِيَ ) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ تَارَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ ، وَتَارَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ ، وَكِلَاهُمَا مَعَ الْأَوَّلِ ضَعِيفٌ لِانْقِطَاعِ ذَلِكَ ، فَإِنْ صَحَّ فَالْمُرَدُ بِهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ قَطْعُ الْخِيَارِ ، فَلَا يَكُونُ لَهُمَا بَعْدَ الصَّفْقَةِ خِيَارٌ وَبَيْعٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ قَطْعُ الْخِيَارِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى تَضْعِيفِ الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ وَأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ قَطْعِ الْخِيَارِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْعِ الْخِيَارِ إِمَّا التَّخْيِيرُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ خِيَارُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَلَا يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِالتَّفَرُّقِ لِمَكَانِ الشَّرْطِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - التَّخْيِيرَ بَعْدَ الْبَيْعِ ، إِلَّا أَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الْخِيَارِ وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ . وَالَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ
. -