11032 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، حَدَّثَنِي عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي ابْتَاعُوهُ فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ : كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَبْلُغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ .
وَفِي هَذَا دِلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ الِابْتِيَاعِ مِنَ الرُّكْبَانِ ، وَإِنَّمَا مُنِعُوا مِنْ بَيْعِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ لِئَلَّا يُغْلُوا هُنَاكَ عَلَى مَنْ يُقَدِّرُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَرْخَصُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
11032 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، حَدَّثَنِي عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي ابْتَاعُوهُ فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ : كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَبْلُغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ .
وَفِي هَذَا دِلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ الِابْتِيَاعِ مِنَ الرُّكْبَانِ ، وَإِنَّمَا مُنِعُوا مِنْ بَيْعِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ لِئَلَّا يُغْلُوا هُنَاكَ عَلَى مَنْ يُقَدِّرُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَرْخَصُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .