بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدْفَعَ الْمُسْلِفُ ثَمَنَ مَا سَلَّفَ فِيهِ يَكُونُ السَّلَفُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ . إِنَّمَا قَالَ : فَلْيُعْطِ لَا يَقَعُ اسْمُ التَّسْلِيفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا سَلَّفَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ مَنْ سَلَّفَهُ .
11228 -
[6/24]
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ .
وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا ، الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ ، الْوَرِقُ نَقْدًا .
بَابُ لَا يَجُوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدْفَعَ الْمُسْلِفُ ثَمَنَ مَا سَلَّفَ فِيهِ يَكُونُ السَّلَفُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ . إِنَّمَا قَالَ : فَلْيُعْطِ لَا يَقَعُ اسْمُ التَّسْلِيفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا سَلَّفَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ مَنْ سَلَّفَهُ .
11228 -
[6/24]
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ .
وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا ، الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ ، الْوَرِقُ نَقْدًا .