12222 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ الْقَزَّازُ ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى تَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةٍ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا ، قَالَ : وَمَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِتَمْرَةٍ مَطْرُوحَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَبِيصَةَ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ دُونَ ابْنِ عُمَرَ .
( وَقَدْ رُوِّينَاهُ ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " إِنِّي لَأَدْخُلُ بَيْتِي أَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةً عَلَى فِرَاشِي " . وَفِي رِوَايَةٍ : " وَلَا أَدْرِي ، أَمِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ تَمْرِ أَهْلِي ؟ فَأَدَعُهَا " . وَذَلِكَ لَا يَتَنَاوَلُ اللُّقَطَةَ .
12222 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ الْقَزَّازُ ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى تَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةٍ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا ، قَالَ : وَمَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِتَمْرَةٍ مَطْرُوحَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَبِيصَةَ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ دُونَ ابْنِ عُمَرَ .
( وَقَدْ رُوِّينَاهُ ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " إِنِّي لَأَدْخُلُ بَيْتِي أَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةً عَلَى فِرَاشِي " . وَفِي رِوَايَةٍ : " وَلَا أَدْرِي ، أَمِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ تَمْرِ أَهْلِي ؟ فَأَدَعُهَا " . وَذَلِكَ لَا يَتَنَاوَلُ اللُّقَطَةَ .