بَابُ مَنْ قَالَ : يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنَ الْمَالِ وَلَا يُوَرَّثُ مِنَ الدِّيَةِ
( رُوِيَ ذَلِكَ ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَدِيثِ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ .
12377 - ( يَعْنِي مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُطَيْرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ .
( قَالَ : وَأَنْبَأَ ) عَلِيٌّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ .
قَالَ عَلِيٌّ : مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرٍو . وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهَا .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : لَيْسَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَأِ وَلَا يَرِثَ قَاتِلُ الْعَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ إِلَّا خَبَرَ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ لَهُ شَيْءٌ ، وَيُرَدَّ لَهُ آخَرُ لَا مُعَارِضَ لَهُ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ ، فَلَا يَرِثُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا ، أَشْبَهُ بِعُمُومِ أَنْ لَا يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ .
بَابُ مَنْ قَالَ : يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنَ الْمَالِ وَلَا يُوَرَّثُ مِنَ الدِّيَةِ
( رُوِيَ ذَلِكَ ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَدِيثِ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ .
12377 - ( يَعْنِي مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُطَيْرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ .
( قَالَ : وَأَنْبَأَ ) عَلِيٌّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ .
قَالَ عَلِيٌّ : مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرٍو . وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهَا .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : لَيْسَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَأِ وَلَا يَرِثَ قَاتِلُ الْعَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ إِلَّا خَبَرَ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ لَهُ شَيْءٌ ، وَيُرَدَّ لَهُ آخَرُ لَا مُعَارِضَ لَهُ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ ، فَلَا يَرِثُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا ، أَشْبَهُ بِعُمُومِ أَنْ لَا يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ .