12586 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ الرُّوذْبَارِيِّ .
وَقَدْ حَمَلَ هَذَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا مُعْتَقِدًا لِإِبَاحَتِهِ ، فَصَارَ بِهِ مُرْتَدًّا وَجَبَ قَتْلُهُ وَأَخْذُ مَالِهِ .
( ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ - :
[6/254]
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالَا : لِبَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِيَانِ أَنَّهُ فَيْءٌ .
12586 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ الرُّوذْبَارِيِّ .
وَقَدْ حَمَلَ هَذَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا مُعْتَقِدًا لِإِبَاحَتِهِ ، فَصَارَ بِهِ مُرْتَدًّا وَجَبَ قَتْلُهُ وَأَخْذُ مَالِهِ .
( ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ - :
[6/254]
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالَا : لِبَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِيَانِ أَنَّهُ فَيْءٌ .