بَابُ الْوَجْهِ الثَّالِثِ مِنَ النَّفَلِ
12940 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ : فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ ، نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نُزُولِ الْآيَةِ وَالْقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا فَقَالَ لَهُمْ قَبْلَ اللِّقَاءِ : مَنْ غَنَمَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ ، فَذَلِكَ لَهُمْ عَلَى بَعْضِ مَا شَرَطَ ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَزَوْا وَبِهِ رَضُوا ، وَذَهَبُوا فِي هَذَا إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ . وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْخُمُسِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَلَمْ أَعْلَمْ شَيْئًا يَثْبُتُ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا
.
بَابُ الْوَجْهِ الثَّالِثِ مِنَ النَّفَلِ
12940 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ : فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ ، نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نُزُولِ الْآيَةِ وَالْقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا فَقَالَ لَهُمْ قَبْلَ اللِّقَاءِ : مَنْ غَنَمَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ ، فَذَلِكَ لَهُمْ عَلَى بَعْضِ مَا شَرَطَ ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَزَوْا وَبِهِ رَضُوا ، وَذَهَبُوا فِي هَذَا إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ . وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْخُمُسِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَلَمْ أَعْلَمْ شَيْئًا يَثْبُتُ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا
.