13362 - ( ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَا : ثَنَا هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : نَحْوَهُ ، زَادَ - أَيْ بِبَدَلِهَا - . فَهَذَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا بِمَا مَضَى ، وَالْآخَرُ : أَنْ يَكُونَ اسْتَسْلَفَ مِنَ الْعَبَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ إِبِلًا ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
13362 - ( ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَا : ثَنَا هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : نَحْوَهُ ، زَادَ - أَيْ بِبَدَلِهَا - . فَهَذَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا بِمَا مَضَى ، وَالْآخَرُ : أَنْ يَكُونَ اسْتَسْلَفَ مِنَ الْعَبَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ إِبِلًا ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .