بَابُ طَعَامِ الْفُجَاءَةِ
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَنَهَى عَنْ طَعَامِ الْفُجَاءَةِ ، وَلَقَدْ فَاجَأَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى طَعَامِهِ ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ خَاصًّا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ ) : أَنَا لَا أَحْفَظُ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ طَعَامِ الْفُجَاءَةِ هَكَذَا مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ ، وَالَّذِي أَحْفَظُهُ مِمَّا فِي بَعْضِ مَعْنَاهُ . 13543 - ( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا . وَهَذَا وَرَدَ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى آخَرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ لِيَأْكُلَ مَعَهُ ، ( وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ ) بِنَفْيِ التَّخْصِيصِ الَّذِي تَوَهَّمَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي طَعَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِصَّةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ .
بَابُ طَعَامِ الْفُجَاءَةِ
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَنَهَى عَنْ طَعَامِ الْفُجَاءَةِ ، وَلَقَدْ فَاجَأَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى طَعَامِهِ ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ خَاصًّا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ ) : أَنَا لَا أَحْفَظُ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ طَعَامِ الْفُجَاءَةِ هَكَذَا مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ ، وَالَّذِي أَحْفَظُهُ مِمَّا فِي بَعْضِ مَعْنَاهُ . 13543 - ( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا . وَهَذَا وَرَدَ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى آخَرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ لِيَأْكُلَ مَعَهُ ، ( وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ ) بِنَفْيِ التَّخْصِيصِ الَّذِي تَوَهَّمَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي طَعَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِصَّةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ .