13780 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا - وَرُبَّمَا قَالَ : وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا . لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ - رَحِمَهُ اللهُ : أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : قَدْ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ : وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا . فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْأَبِ فِي الْبِكْرِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : وَالْمُؤَامَرَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ : وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ .
13780 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا - وَرُبَّمَا قَالَ : وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا . لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ - رَحِمَهُ اللهُ : أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : قَدْ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ : وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا . فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْأَبِ فِي الْبِكْرِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : وَالْمُؤَامَرَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ : وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ .