13918 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوِّزُ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ - أَوْ عُقْبَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ . هَذَا الِاخْتِلَافُ وَقَعَ مِنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ تَابَعَهُ أَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .
13918 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوِّزُ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ - أَوْ عُقْبَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ . هَذَا الِاخْتِلَافُ وَقَعَ مِنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ تَابَعَهُ أَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .