( فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي 13994 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ، ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، فَقَالَ : أَلَا تَعْجَبُ ، إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ ، فَقَالَ عَمْرٌو : وَمَا يُعْجِبُكَ ؟ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُنَادِي بِهَا نِدَاءً ، فَهَكَذَا رَوَاهُ عَمْرٌو ، وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَقَعَ عَنْ نِكَاحِ تِلْكَ الْبَغَايَا ، وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَقَعَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِمَّا لِشِرْكِهِنَّ وَإِمَّا لِشَرْطِهِنَّ إِرْسَالَهُنَّ لِلزِّنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
( فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي 13994 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ، ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، فَقَالَ : أَلَا تَعْجَبُ ، إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ ، فَقَالَ عَمْرٌو : وَمَا يُعْجِبُكَ ؟ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُنَادِي بِهَا نِدَاءً ، فَهَكَذَا رَوَاهُ عَمْرٌو ، وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَقَعَ عَنْ نِكَاحِ تِلْكَ الْبَغَايَا ، وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَقَعَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِمَّا لِشِرْكِهِنَّ وَإِمَّا لِشَرْطِهِنَّ إِرْسَالَهُنَّ لِلزِّنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .