14282 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا ، قَالَ : عَلَى يَدَيَّ جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الرَّسُولُ ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا ، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَنَحْنُ لَا نَشُكُّ فِي كَوْنِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوُلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّا وَجَدْنَاهُ نَهَى عَنْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ ، ثُمَّ لَمْ نَجِدْهُ أَذِنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ نَهْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَجِدْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْهُ وَوَجَدْنَا فِي قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ لِيَكُونَ أَتَمَّ لَهُمَا ، فَحَمَلْنَا نَهْيَهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ عَلَى التَّنْزِيهِ ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الْإِفْرَادِ عَلَى غَيْرِهِ ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
.
14282 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا ، قَالَ : عَلَى يَدَيَّ جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الرَّسُولُ ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا ، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَنَحْنُ لَا نَشُكُّ فِي كَوْنِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوُلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّا وَجَدْنَاهُ نَهَى عَنْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ ، ثُمَّ لَمْ نَجِدْهُ أَذِنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ نَهْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَجِدْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْهُ وَوَجَدْنَا فِي قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ لِيَكُونَ أَتَمَّ لَهُمَا ، فَحَمَلْنَا نَهْيَهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ عَلَى التَّنْزِيهِ ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الْإِفْرَادِ عَلَى غَيْرِهِ ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
.