( 14853 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أُنْزِلَ فِي سَوْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَأَشْبَاهِهَا { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } وَذَلِكَ أَنَّ سَوْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَتِ امْرَأَةً قَدْ أَسَنَّتْ ، فَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَنَّتْ بِمَكَانِهَا مِنْهُ ، وَعَرَفَتْ مِنْ حُبِّ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ وَمَنْزِلَتِهَا مِنْهُ ، فَوَهَبَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( وَرَوَاهُ ) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ مَوْصُولًا كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ .
( 14853 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أُنْزِلَ فِي سَوْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَأَشْبَاهِهَا { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } وَذَلِكَ أَنَّ سَوْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَتِ امْرَأَةً قَدْ أَسَنَّتْ ، فَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَنَّتْ بِمَكَانِهَا مِنْهُ ، وَعَرَفَتْ مِنْ حُبِّ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ وَمَنْزِلَتِهَا مِنْهُ ، فَوَهَبَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( وَرَوَاهُ ) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ مَوْصُولًا كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ .