بَابُ مَنْ قَالَ لَا سُكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
15601 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ ، نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، نَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
{
غَيْرَ إِخْرَاجٍ
}
، ( قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا أَوْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) :
{
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
}
قَالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ مِنْهُ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ .
بَابُ مَنْ قَالَ لَا سُكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
15601 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ ، نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، نَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
{
غَيْرَ إِخْرَاجٍ
}
، ( قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا أَوْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) :
{
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
}
قَالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ مِنْهُ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ .