16026 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي يَحْيَى يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَسَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، ثُمَّ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ : أَنَا حَدَّثْتُ رَبِيعَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّمَا دَارَ الْحَدِيثُ عَلَى ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَادَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ ، وَلَا يُجْعَلُ مِثْلُهُ إِمَامًا ، يُسْفَكُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِزُفَرَ : إِنَّكُمْ تَقُولُونَ : إِنَّا نَدْرَأُ الْحَدَّ بِالشُّبُهَاتِ ، وَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ ، قَالَ : فَاشْهَدْ أَنْتَ عَلَى رُجُوعِي عَنْ هَذَا . قَالَ : وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ لَا يُقِيدُونَهُ بِهِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ؛ فَإِنَّ ذَا الْعَهْدِ : الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ ، فَقَتْلُهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَأْمَنِهِ ، وَأَصْلُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ }
.
16026 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي يَحْيَى يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَسَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، ثُمَّ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ : أَنَا حَدَّثْتُ رَبِيعَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّمَا دَارَ الْحَدِيثُ عَلَى ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَادَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ ، وَلَا يُجْعَلُ مِثْلُهُ إِمَامًا ، يُسْفَكُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِزُفَرَ : إِنَّكُمْ تَقُولُونَ : إِنَّا نَدْرَأُ الْحَدَّ بِالشُّبُهَاتِ ، وَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ ، قَالَ : فَاشْهَدْ أَنْتَ عَلَى رُجُوعِي عَنْ هَذَا . قَالَ : وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ لَا يُقِيدُونَهُ بِهِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ؛ فَإِنَّ ذَا الْعَهْدِ : الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ ، فَقَتْلُهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَأْمَنِهِ ، وَأَصْلُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ }
.