16150 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِصَاصٌ قَطُّ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ قَالَ : قُلْتُ لِعَفَّانَ مَنْ يَشُكُّ فِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كُنْتُ أَقُولُ عَنْ أَنَسٍ فَقَالُوا لِي : لَا تَشُكَّ فِيهِ ، فَقُلْتُ لَا أَعْلَمُ وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَقِّيًا كَيِّسًا .
16150 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِصَاصٌ قَطُّ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ قَالَ : قُلْتُ لِعَفَّانَ مَنْ يَشُكُّ فِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كُنْتُ أَقُولُ عَنْ أَنَسٍ فَقَالُوا لِي : لَا تَشُكَّ فِيهِ ، فَقُلْتُ لَا أَعْلَمُ وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَقِّيًا كَيِّسًا .