16570 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : { فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُسْلِمُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ، فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَأً فِي سَرِيَّةٍ أَوْ غَزَاةٍ فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً ، { وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } قَالَ : يَكُونُ الرَّجُلُ مُعَاهَدًا ، وَقَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ ؛ فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ ، وَأَعْتَقَ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً .
. ( وَفِي تَفْسِيرِ ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ : وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَقَتَلَهُ خَطَأً ، فَعَلَى قَاتِلِهِ أَنْ يُكَفِّرَ ، وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ .
16570 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : { فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُسْلِمُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ، فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَأً فِي سَرِيَّةٍ أَوْ غَزَاةٍ فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً ، { وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } قَالَ : يَكُونُ الرَّجُلُ مُعَاهَدًا ، وَقَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ ؛ فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ ، وَأَعْتَقَ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً .
. ( وَفِي تَفْسِيرِ ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ : وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَقَتَلَهُ خَطَأً ، فَعَلَى قَاتِلِهِ أَنْ يُكَفِّرَ ، وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ .