16856 - ( ( ح ) وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَحِلُّ مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِأَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ . لَفْظُ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ . وَفِي رِوَايَةِ الرَّقَاشِيِّ : " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ - يَعْنِي مُسْلِمًا - إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ .
16856 - ( ( ح ) وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَحِلُّ مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِأَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ . لَفْظُ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ . وَفِي رِوَايَةِ الرَّقَاشِيِّ : " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ - يَعْنِي مُسْلِمًا - إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ .