16966 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْبَزَّازُ ، ثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مَيْمُونٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُذَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَإِلَّا قُتِلَتْ ، فَعَرَضُوا عَلَيْهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ تُقْتَلَ فَقُتِلَتْ . فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ . ( وَقَدْ رُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ .
16966 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْبَزَّازُ ، ثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مَيْمُونٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُذَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَإِلَّا قُتِلَتْ ، فَعَرَضُوا عَلَيْهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ تُقْتَلَ فَقُتِلَتْ . فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ . ( وَقَدْ رُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ .