بَابُ الْأَسِيرِ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاءٍ وَيَعُودَ فِي إِسَارِهِمْ
( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ ) : رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : يَعُودُ فِي إِسَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُعْطِهِمُ الْمَالَ . قَالَ : وَمَنَ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا يَحْتَجُّ - فِيمَا أُرَاهُ - بِمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ بَعْدَ الصُّلْحِ مُسْلِمًا ، فَجَاءَهُ أَبُو جَنْدَلٍ فَرَدَّهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَأَبُو بَصِيرٍ فَرَدَّهُ ، فَقَتَلَ أَبُو بَصِيرٍ الْمَرْدُودَ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " قَدْ وَفَيْتَ لَهُمْ وَنَجَّانِي اللهُ مِنْهُمْ " فَلَمْ يَرُدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَرَكَهُ ، فَكَانَ بِطَرِيقِ الشَّامِ يَقْطَعُ عَلَى كُلِّ مَالٍ لِقُرَيْشٍ ، حَتَّى سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَضُمَّهُ إِلَيْهِ لِمَا نَالَهُمْ مِنْ أَذَاهُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَغَازِي كَمَا وَصَفْتُ ، وَلَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ إِسْنَادِهِ .
( 18495 - قَالَ الشَّيْخُ : أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . فَذَكَرَ حَدِيثَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ أَبِي جَنْدَلٍ ، وَأَبِي بَصِيرٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا ، وَأَتَمَّ مِنْهُ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَإِنَّمَا رَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا جَنْدَلٍ إِلَيْهِمْ
[9/145]
لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ فِي الرَّدِّ لِمَكَانِ أَبِيهِ ، وَكَذَلِكَ أَشَارَ عَلَى أَبِي بَصِيرٍ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ فِي الِابْتِدَاءِ لِذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - وَسَيَرِدُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ .
بَابُ الْأَسِيرِ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاءٍ وَيَعُودَ فِي إِسَارِهِمْ
( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ ) : رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : يَعُودُ فِي إِسَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُعْطِهِمُ الْمَالَ . قَالَ : وَمَنَ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا يَحْتَجُّ - فِيمَا أُرَاهُ - بِمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ بَعْدَ الصُّلْحِ مُسْلِمًا ، فَجَاءَهُ أَبُو جَنْدَلٍ فَرَدَّهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَأَبُو بَصِيرٍ فَرَدَّهُ ، فَقَتَلَ أَبُو بَصِيرٍ الْمَرْدُودَ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " قَدْ وَفَيْتَ لَهُمْ وَنَجَّانِي اللهُ مِنْهُمْ " فَلَمْ يَرُدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَرَكَهُ ، فَكَانَ بِطَرِيقِ الشَّامِ يَقْطَعُ عَلَى كُلِّ مَالٍ لِقُرَيْشٍ ، حَتَّى سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَضُمَّهُ إِلَيْهِ لِمَا نَالَهُمْ مِنْ أَذَاهُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَغَازِي كَمَا وَصَفْتُ ، وَلَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ إِسْنَادِهِ .
( 18495 - قَالَ الشَّيْخُ : أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . فَذَكَرَ حَدِيثَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ أَبِي جَنْدَلٍ ، وَأَبِي بَصِيرٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا ، وَأَتَمَّ مِنْهُ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَإِنَّمَا رَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا جَنْدَلٍ إِلَيْهِمْ
[9/145]
لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ فِي الرَّدِّ لِمَكَانِ أَبِيهِ ، وَكَذَلِكَ أَشَارَ عَلَى أَبِي بَصِيرٍ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ فِي الِابْتِدَاءِ لِذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - وَسَيَرِدُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ .