بَابُ الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فَيُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَلَا يُعَشَّرُ مَالُهُ إِذَا اخْتَلَفَ بِالتِّجَارَةِ
( 18769 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحْبُورٍ الدَّهَّانُ ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّازُ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، [9/199] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، ثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظِبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ عَلَى مُؤْمِنٍ جِزْيَةٌ ، وَلَا يَجْتَمِعُ قِبْلَتَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ .
بَابُ الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فَيُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَلَا يُعَشَّرُ مَالُهُ إِذَا اخْتَلَفَ بِالتِّجَارَةِ
( 18769 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحْبُورٍ الدَّهَّانُ ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّازُ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، [9/199] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، ثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظِبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ عَلَى مُؤْمِنٍ جِزْيَةٌ ، وَلَا يَجْتَمِعُ قِبْلَتَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ .