18980 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، ثَنَا أَبُو مُوسَى ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي ؟ قَالَ : " كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ . قُلْتُ : فَإِنْ تَوَارَى عَنِّي ؟ قَالَ : " وَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بَعْدَ أَنْ لَا تَرَى فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ أَوْ يَصِلَّ . قَالَ أَبُو مُوسَى : يَعْنِي يَتَغَيَّرَ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) رَحِمَهُ اللهُ : . وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ : قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَصِلَّ ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ مَا لَمْ يُنْتِنْ وَتَتَغَيَّرْ رِيحُهُ ، يُقَالُ : صَلَّ اللَّحْمُ وَأَصَلَّ ؛ لُغَتَانِ ، وَهَذَا عَلَى مَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ التَّحْرِيمِ ، لِأَنَّ تَغَيُّرَ رِيحِهِ لَا يُحَرِّمُ أَكْلَهُ . قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ إِهَالَةً سَنِخَةً وَهِيَ الْمُتَغَيِّرَةُ الرِّيحِ .
18980 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، ثَنَا أَبُو مُوسَى ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي ؟ قَالَ : " كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ . قُلْتُ : فَإِنْ تَوَارَى عَنِّي ؟ قَالَ : " وَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بَعْدَ أَنْ لَا تَرَى فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ أَوْ يَصِلَّ . قَالَ أَبُو مُوسَى : يَعْنِي يَتَغَيَّرَ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) رَحِمَهُ اللهُ : . وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ : قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَصِلَّ ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ مَا لَمْ يُنْتِنْ وَتَتَغَيَّرْ رِيحُهُ ، يُقَالُ : صَلَّ اللَّحْمُ وَأَصَلَّ ؛ لُغَتَانِ ، وَهَذَا عَلَى مَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ التَّحْرِيمِ ، لِأَنَّ تَغَيُّرَ رِيحِهِ لَا يُحَرِّمُ أَكْلَهُ . قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ إِهَالَةً سَنِخَةً وَهِيَ الْمُتَغَيِّرَةُ الرِّيحِ .