19480 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، ثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : لَا تَطْعَمُوهُ وَقَذِرَهُ . وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحَرِّمْهُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ . ( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ) سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
19480 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، ثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : لَا تَطْعَمُوهُ وَقَذِرَهُ . وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحَرِّمْهُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ . ( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ) سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .