19663 - ( أَنْبَأَ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهْلِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ : تَخَتُّمَ الذَّهَبِ ، وَجَرَّ الْإِزَارِ ، وَالصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا ، وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَمَّا التِّوَلَةُ ؛ فَهِيَ بِكَسْرِ التَّاءِ ، وَهُوَ الَّذِي يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا ، هُوَ مِنَ السِّحْرِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَأَمَّا الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ ، فَإِنَّمَا أَرَادَ عَبْدُ اللهِ مَا كَانَ بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِيَّةِ مِمَّا لَا يُدْرَى مَا هُوَ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَالتَّمِيمَةُ يُقَالُ : إِنَّهَا خَرَزَةٌ كَانُوا يَتَعَلَّقُونَهَا يُرَوْنَ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمُ الْآفَاتِ ، وَيُقَالُ : قِلَادَةٌ تُعَلَّقُ فِيهَا الْعُوَذُ
.
19663 - ( أَنْبَأَ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهْلِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ : تَخَتُّمَ الذَّهَبِ ، وَجَرَّ الْإِزَارِ ، وَالصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا ، وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَمَّا التِّوَلَةُ ؛ فَهِيَ بِكَسْرِ التَّاءِ ، وَهُوَ الَّذِي يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا ، هُوَ مِنَ السِّحْرِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَأَمَّا الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ ، فَإِنَّمَا أَرَادَ عَبْدُ اللهِ مَا كَانَ بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِيَّةِ مِمَّا لَا يُدْرَى مَا هُوَ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَالتَّمِيمَةُ يُقَالُ : إِنَّهَا خَرَزَةٌ كَانُوا يَتَعَلَّقُونَهَا يُرَوْنَ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمُ الْآفَاتِ ، وَيُقَالُ : قِلَادَةٌ تُعَلَّقُ فِيهَا الْعُوَذُ
.