19721 - ( وَقَدْ رُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْحَجَّاجِ مَا دَلَّ أَنَّهُ فِي الْمُضْطَرِّ .
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ قَالَ : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقُلْنَا : أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ؟ فَقَالَ : كُلْ وَلَا تَحْمِلْ ، وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ . ( وَرَوَاهُ ) شَرِيكٌ الْقَاضِي عَنِ الْحَجَّاجِ ، فَخَالَفَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ مَضَى .
19721 - ( وَقَدْ رُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْحَجَّاجِ مَا دَلَّ أَنَّهُ فِي الْمُضْطَرِّ .
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ قَالَ : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقُلْنَا : أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ؟ فَقَالَ : كُلْ وَلَا تَحْمِلْ ، وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ . ( وَرَوَاهُ ) شَرِيكٌ الْقَاضِي عَنِ الْحَجَّاجِ ، فَخَالَفَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ مَضَى .