20021 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ ذَرِيحٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا حَلَفَ
[10/54]
أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْهَا ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ .
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ : أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رُوِيَ حَدِيثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، مَا دَلَّ عَلَى الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ ، وَبَعْضُهَا مَا دَلَّ عَلَى الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ ، وَأَكْثَرُهَا قَالُوا : فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، ( بِمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ بِإِطْعَامٍ ، رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلهِ - تَعَالَى - حَقًّا عَلَى الْعِبَادِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ . فَالْحَقُّ الَّذِي فِي أَمْوَالِهِمْ إِذَا قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ ، أَجْزَأَ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرُ ، فَجَعَلْنَا الْحُقُوقَ الَّتِي فِي الْأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .
20021 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ ذَرِيحٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا حَلَفَ
[10/54]
أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْهَا ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ .
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ : أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رُوِيَ حَدِيثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، مَا دَلَّ عَلَى الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ ، وَبَعْضُهَا مَا دَلَّ عَلَى الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ ، وَأَكْثَرُهَا قَالُوا : فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، ( بِمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ بِإِطْعَامٍ ، رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلهِ - تَعَالَى - حَقًّا عَلَى الْعِبَادِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ . فَالْحَقُّ الَّذِي فِي أَمْوَالِهِمْ إِذَا قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ ، أَجْزَأَ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرُ ، فَجَعَلْنَا الْحُقُوقَ الَّتِي فِي الْأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .