20117 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ
[10/69]
بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : وَكَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ نَذَرَتْ ، وَهَرَبَتْ عَلَى نَاقَةٍ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا ، لَتَنْحَرَنَّهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الْقَوْلَ ، وَأَخَذَ نَاقَتَهُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : وَلَمْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَنْحَرَ مِثْلَهَا ، وَلَا تُكَفِّرَ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : فَبِذَلِكَ نَقُولُ : إِنَّ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَنْحَرَ مَالَ غَيْرِهِ ، فَالنَّذْرُ سَاقِطٌ عَنْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ مَا لَا يُطِيقُ أَنْ يَعْمَلَهُ بِحَالٍ ، سَقَطَ النَّذْرُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَعْمَلَهُ ، فَهُوَ كَمَا لَا يَمْلِكُ مَا سِوَاهُ .
20117 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ
[10/69]
بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : وَكَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ نَذَرَتْ ، وَهَرَبَتْ عَلَى نَاقَةٍ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا ، لَتَنْحَرَنَّهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الْقَوْلَ ، وَأَخَذَ نَاقَتَهُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : وَلَمْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَنْحَرَ مِثْلَهَا ، وَلَا تُكَفِّرَ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : فَبِذَلِكَ نَقُولُ : إِنَّ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَنْحَرَ مَالَ غَيْرِهِ ، فَالنَّذْرُ سَاقِطٌ عَنْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ مَا لَا يُطِيقُ أَنْ يَعْمَلَهُ بِحَالٍ ، سَقَطَ النَّذْرُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَعْمَلَهُ ، فَهُوَ كَمَا لَا يَمْلِكُ مَا سِوَاهُ .