20132 - ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ : ( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْفِيُّ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ : أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ ، بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلْتُهُ [10/72] فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ . فَقَالَ : قُلْ لِأَبِيكَ : فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ . قَالَ : وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، فَقُلْ لِأَبِيكَ : يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ . وَهَذَا إِسْنَادٌ مَوْصُولٌ ، إِلَّا أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ مَوْقُوفٌ فِيهِ عَلَى عِمْرَانَ وَسَمُرَةَ ، وَأَمَّا الْهَيَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ ، فَقِيلَ هَكَذَا ، وَقِيلَ : حَيَّانُ بْنُ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيُّ .
20132 - ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ : ( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْفِيُّ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ : أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ ، بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلْتُهُ [10/72] فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ . فَقَالَ : قُلْ لِأَبِيكَ : فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ . قَالَ : وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، فَقُلْ لِأَبِيكَ : يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ . وَهَذَا إِسْنَادٌ مَوْصُولٌ ، إِلَّا أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ مَوْقُوفٌ فِيهِ عَلَى عِمْرَانَ وَسَمُرَةَ ، وَأَمَّا الْهَيَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ ، فَقِيلَ هَكَذَا ، وَقِيلَ : حَيَّانُ بْنُ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيُّ .