20510 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ - رَفَعَهُ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : " لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ " . يَعْنِي أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ وَيَدَعَ شَيْئًا إِنْ قُسِمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ إِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْقِسْمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ يَقُولُ : فَلَا يُقْسَمُ وَالتَّعْضِيَةُ : التَّفْرِيقُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِعْضَاءِ ، يُقَالُ : عَضَّيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ ( قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ ) : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَلَا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً ؛ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ ) : وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِانْقِطَاعِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ .
20510 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ - رَفَعَهُ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : " لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ " . يَعْنِي أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ وَيَدَعَ شَيْئًا إِنْ قُسِمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ إِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْقِسْمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ يَقُولُ : فَلَا يُقْسَمُ وَالتَّعْضِيَةُ : التَّفْرِيقُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِعْضَاءِ ، يُقَالُ : عَضَّيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ ( قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ ) : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَلَا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً ؛ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ ) : وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِانْقِطَاعِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ .