21477 - ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ ، ثَنَا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ ، ثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ . قَالَ سُلَيْمَانُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا ضَمْرَةُ ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) قَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ فَكَأَنَّ الْخَطَأَ وَقَعَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
21477 - ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ ، ثَنَا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ ، ثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ . قَالَ سُلَيْمَانُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا ضَمْرَةُ ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) قَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ فَكَأَنَّ الْخَطَأَ وَقَعَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .