1603 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرٍ الْبَيْرُوذِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَصَّافُ الرَّقِّيُّ - وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ - ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ
[2/321]
الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا .
1603 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرٍ الْبَيْرُوذِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَصَّافُ الرَّقِّيُّ - وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ - ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ
[2/321]
الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا .