282 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
قَالَ عُمَرُ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ ، [فَقَرَأْنَاهَا] (1) وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ، فَأَخْشَى أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ عَهْدٌ ، فَيَقُولُوا : إِنَّا لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ ، فَتُتْرَكَ فَرِيضَةٌ أَنْزَلَهَا اللهُ [تَعَالَى] (2) ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ [تَعَالَى] (3) حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوِ الِاعْتِرَافُ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : فقرأنا بها .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
(3) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
282 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
قَالَ عُمَرُ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ ، [فَقَرَأْنَاهَا] (1) وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ، فَأَخْشَى أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ عَهْدٌ ، فَيَقُولُوا : إِنَّا لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ ، فَتُتْرَكَ فَرِيضَةٌ أَنْزَلَهَا اللهُ [تَعَالَى] (2) ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ [تَعَالَى] (3) حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوِ الِاعْتِرَافُ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : فقرأنا بها .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
(3) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .