|
|
|||||||||||||
|
1419 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبِيدَةَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ
(1)
أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَفِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ؟ قَالَ طَلْحَةُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلَا يَرُدُّونَ . قَالَ : قَدْ رَدَدْتُ . قَالَ : مَا هَكَذَا الرَّدُّ أُسْمِعُكَ ، وَلَا تُسْمِعُنِي يَا طَلْحَةُ ، أَنْشُدُكَ اللهَ ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ : أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا ، فَيُقْتَلَ بِهَا . قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، فَكَبَّرَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَنْكَرْتُ اللهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا [فِي]
(2)
إِسْلَامٍ ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّهًا ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَعَفُّفًا ، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
1419 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبِيدَةَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ
(1)
أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَفِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ؟ قَالَ طَلْحَةُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلَا يَرُدُّونَ . قَالَ : قَدْ رَدَدْتُ . قَالَ : مَا هَكَذَا الرَّدُّ أُسْمِعُكَ ، وَلَا تُسْمِعُنِي يَا طَلْحَةُ ، أَنْشُدُكَ اللهَ ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ : أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا ، فَيُقْتَلَ بِهَا . قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، فَكَبَّرَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَنْكَرْتُ اللهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا [فِي]
(2)
إِسْلَامٍ ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّهًا ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَعَفُّفًا ، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
