1500 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ سُفْيَانُ : عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ : عَنْ بَعْضِ آلِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ : كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَارِثَكَ غَنِيًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُ فَقِيرًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ ، فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا ، حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ ، فَذَكَرَ سَعْدٌ الْهِجْرَةَ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْفَعَكَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ قَوْمٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ .
1500 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ سُفْيَانُ : عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ : عَنْ بَعْضِ آلِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ : كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَارِثَكَ غَنِيًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُ فَقِيرًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ ، فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا ، حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ ، فَذَكَرَ سَعْدٌ الْهِجْرَةَ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْفَعَكَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ قَوْمٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ .