1506 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ ، يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَالنِّصْفُ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَالثُّلُثُ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ (1) ؛ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا [1/373] إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : كثير .
1506 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ ، يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَالنِّصْفُ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَالثُّلُثُ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ (1) ؛ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا [1/373] إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : كثير .