4967 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ : مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ ؟ وَعَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ . وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ
[3/1097]
غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبَايَاهُمْ وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ : فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ . وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ . وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ .
4967 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ : مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ ؟ وَعَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ . وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ
[3/1097]
غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبَايَاهُمْ وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ : فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ . وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ . وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ .